السيد عبد الأعلى السبزواري
59
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
مبطلا ، من حيث إنّه نوى المفطر [ 33 ] . ( مسألة 11 ) : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها [ 34 ] . وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا [ 35 ] أما لو وطأ الخنثى دبرا بطل صومها . ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى ، بطل صوم الخنثى دونهما [ 36 ] ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما [ 37 ] . ( مسألة 12 ) : إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ، ثمَّ تذكر أو ارتفع الجبر ، وجب الإخراج فورا فإن تراخى بطل صومه [ 38 ] .